الفيض الكاشاني

25

الوافي

نعم لا بأس به » . 3679 - 23 التهذيب ، 1 / 87 / 78 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن العجلي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال « لا بأس به » . بيان : الصفا الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت والنزو بالنون والزاي الوثوب 3680 - 24 الكافي ، 3 / 74 / 16 / 1 محمد عن العمركي . التهذيب ، 1 / 412 / 18 / 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه » . 3681 - 25 الكافي ، 3 / 74 / 16 / 1 : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال « لا » .